الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام القضاء

المادة الثالثة والثمانون:

أنظمة عاديةساريالسلطة القضائية وحقوق الإنسانالمادة 83 من 85
تسري على موظفي المحاكم وكتابات العدل ــ فيما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ـ أحكام أنظمة الخدمة المدنية ويعمل موظفو كل محكمة وكتابة عدل تحت رقابة رئيسهم الإداري. ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة أو رئيس كتابة العدل بحسب الأحوال.
عرض على BOE
المادة الثانية والثمانون:المادة الرابعة والثمانون:
عرض كل مواد النظام