الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثالثة عشر اجتماعات مجلس الأعضاء

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 13 من 40
1- يعقد مجلس الأعضاء اجتماعاً عادياً مرة واحدة في السنة، وذلك في المقر الدائم للمجلس ما لم يقرر المجلس عقده في دولة عضو بناءً على دعوة من تلك الدولة. وفي كل الأحوال تبلغ الأمانة العامة الدول الأعضاء بمكان وموعد الاجتماع وذلك قبل ستة أسابيع على الأقل من الموعد المقرر. 2- يجوز عقد اجتماعات غير عادية لمجلس الأعضاء بناءً على طلب الرئيس أو طلب أربعة أعضاء على الأقل، على أن يبلغ الأعضاء بموعد الاجتماع وجدول أعماله قبل أربعة أسابيع على الأقل من بدء عقد هذه الدورة. وتعقد الاجتماعات غير العادية في المقر الدائم للمجلس.
عرض على BOE
المادة الثانية عشر مجلس الأعضاءالمادة الرابعة عشر رئيس مجلس الأعضاء ونائبه
عرض كل مواد النظام