المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 28 من 40
تُعيِّن حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعاً له.