الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثامنة والعشرون جهة الإيداع

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 28 من 40
تُعيِّن حكومة المملكة العربية السعودية بموجب هذا النظام وديعاً له.
عرض على BOE
المادة السابعة والعشرون المراجع المستقلالمادة التاسعة والعشرون التوقيع
عرض كل مواد النظام