المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضوية
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 34 من 40
يحق لمجلس الأعضاء - عن طريق الأغلبية المعرفة - بتوصية من الهيئة التنفيذية إسقاط عضوية أي عضو ثبت أنه لم يدفع التزاماته المالية لمدة سنتين ماليتين بدون عذر مقبول، أو لم يقم بواجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو قام بتصرفات تعوق العمل بهذا النظام، دون أن يخل ذلك باستمرار إلزام العضو بتسديد كل ما عليه من التزامات. وعلى العضو المسقطة عضويته استرجاع عضويته إن رغب في ذلك بعد سداد ما عليه من التزامات مالية.