الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الخامسة والثلاثون الانسحاب من عضوية المجلس

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 35 من 40
يجوز لأي عضو من أعضاء المجلس الانسحاب من المجلس إذا تقدم بإبلاغ كتابي لرئيس مجلس الأعضاء، الذي يبلغ بها الهيئة التنفيذية والأمانة العامة للمجلس، ويصبح الانسحاب من عضوية المجلس سارياً بعد ستة أشهر من تاريخ تسلم البلاغ، وعلى العضو المنسحب الوفاء بما عليه من التزامات خلال مدة عضويته قبل الانسحاب.
عرض على BOE
المادة الرابعة والثلاثون إسقاط العضويةالمادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
عرض كل مواد النظام