المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 36 من 40
أي نزاع ينشأ بين الأعضاء بسبب تفسير أحكام هذا النظام أو تطبيقه يسوّى بالطرق الودية من خلال الاتصالات الرسمية والتفاوض بين الأعضاء.