الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة السابعة والثلاثون تعديل النظام

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 37 من 40
يجوز لمجلس الأعضاء - عن طريق التصويت الخاص - تعديل أي من أحكام هذا النظام بناءً على اقتراح من الهيئة التنفيذية أو من أحد الأعضاء يُرسل إلى رئيس المجلس قبل (120(يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء، وإلى كل الأعضاء قبل)90) يوماً من اجتماع مجلس الأعضاء. ويصبح التعديل الموافق عليه سارياً بعد (90) يوماً من تاريخ إيداع ما لا يقل عن 50% من الدول الأعضاء لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لهذا التعديل لدى جهة الإيداع. واستثناء من ذلك لا تعدل المواد (السابعة(و)الثامنة(و)التاسعة(و)الأربعون) من هذا النظام إلا بالإجماع.
عرض على BOE
المادة السادسة والثلاثون تسوية الخلافاتالمادة الثامنة والثلاثون التحفظات
عرض كل مواد النظام