المادة الثامنة والثلاثون التحفظات
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 38 من 40
لا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.