الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور

المادة الثامنة والثلاثون التحفظات

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الزراعة والمياه والثروات الحية > النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور • قرار مجلس الوزراء رقم (57) بتاريخ 23 / 1 / 1438
أنظمة عاديةساريالزراعة والمياه والثروات الحيةالمادة 38 من 40
لا يجوز إبداء التحفظات في شأن أي من أحكام هذا النظام.
عرض على BOE
المادة السابعة والثلاثون تعديل النظامالمادة التاسعة والثلاثون إنهاء المجلس وتصفيته
عرض كل مواد النظام