المادة العاشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 10 من 33
تخصص مواقع في منى وعرفات لكل من حصل على الموافقة الموسمية لتقديم هذه الخدمة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وذلك في موعد لا يتجاوز نهاية شهر شوال، وتسلم هذه المواقع في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس والعشرين من شهر ذي القعدة، ولا يجوز لمن حصل على موقع استخدامه لغير الغرض المخصص له أو تأجيره أو التنازل عنه، وعليه– في حالة الاستغناء عن الموقع كله– أن يعيده إلى وزارة الحج في موعد أقصاه اليوم الثامن والعشرون من شهر ذي القعدة. ويفرج عن الضمان البنكي الذي قدمه في موعد أقصاه نهاية شهر ذي الحجة، وتعاد إليه المبالغ المحصلة منه مقابل أجور الموقع.