الاستشارات القانونية
مكتبة الأنظمة الرسمية
بحث جديد
نظام خدمة حجاج الداخل

المادة الحادية عشرة:

الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 11 من 33
إذا ثبت قيام من خصص له موقع باستخدامه أو جزء منه لغير الغرض المخصص له أو السماح لغيره باستخدامه أو استخدام الترخيص الممنوح له، فعلى وزارة الحج إحالة المخالف إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا النظام للتحقيق معه، والنظر في تطبيق العقوبات الواردة في المادة العشرين من هذا النظام عليه.
عرض على BOE
المادة العاشرة:المادة الثانية عشرة:
عرض كل مواد النظام