المادة الثانية عشرة:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 12 من 33
على وزارة الحج تزويد هيئة الرقابة والتحقيق بالآتي: 1- صور من التراخيص والموافقات الموسمية وبيانات المواقع والمساحات المخصصة، وذلك عند بدء فعاليات موسم الحج. 2- بيانات بالحجاج المتعاقد معهم، وذلك في موعد أقصاه يوم الثامن من شهر ذي الحجة.