المادة الخامسة والعشرون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 25 من 33
يصدر وزير الحج قرارًا بإلغاء الترخيص في إحدى الحالات الآتية: 1- طلب صاحب الترخيص. 2- حدوث عجز صحي يمنع صاحب الترخيص من ممارسة هذه الخدمة، أو وفاته، فإن حدث العجز أو الوفاة أثناء موسم الحج فعلى وزارة الحج اتخاذ التدابير الكفيلة بتقديم الخدمات اللازمة للحجاج المتعاقدين معه. 3- صدور عقوبة نظامية بإلغاء الترخيص. 4- إذا لم يباشر صاحب الترخيص تقديم هذه الخدمة موسمين متتاليين أو ثلاثة مواسم متفرقة دون إشعار وزارة الحج بذلك وتقديم عذر تقتنع به الوزارة. 5- شطب السجل التجاري، أو عدم تجديده، أو انقضاء الشركة. 6- زوال أحد شروط منح الترخيص وفقًا لأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية. 7- ممارسة المرخص له العمل خلال مدة إيقافه عن الخدمة.