المادة الحادية والثلاثون:
الوثائق النظامية > أنظمة عادية > الحج والشؤون الإسلامية > نظام خدمة حجاج الداخل • قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
أنظمة عاديةساريالحج والشؤون الإسلاميةالمادة 31 من 33
تعد وزارة الحج بالاشتراك مع وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة اللائحة التنفيذية لهذا النظام وتصدر بقرار من وزير الحج، وذلك خلال تسعين يومًا من تاريخ نشره.